المادة 306 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:- أ- اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون . ب- اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون. ج- اذا اقترفها شخصان فأكثر . 2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة