المادة 256 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من : 1 - قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها . 2 - صنع او أحرز عن علم منه قالبا او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة