المادة 250 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من :
1 - تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو
2 - تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو
3 - أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها .
يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026