المادة 249 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة