المادة 135 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي (1) الجنايات الواقعة على الدستور 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام. 2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال المؤبدة . 3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة