المادة 135 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
(1) الجنايات الواقعة على الدستور
1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام.
2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال المؤبدة .
3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026