المادة 134 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026