المادة 318 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصداً بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026