المادة 317 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او
2- في بيت البغاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026