المادة 317 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها. 1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً او غير معين ، او 2- في بيت البغاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة