المادة 316 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل امرأة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة مقدارها مائتا دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026