المادة 447 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026