المادة 273 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الباب السادس
في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول
في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026