المادة 273 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الباب السادس في الجرائم التي تمس الدين والأسرة الفصل الأول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة