المادة 163 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026