المادة 164 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - أنهم سيخلون بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا يستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للاخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر ( شغب ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026