المادة 458 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير.
2- لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة .
3- للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و(457) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026