المادة 95 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

القسم الثالث الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها الفصل الاول في الاعذار (1) الاعذار المحلة لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة