المادة 95 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
القسم الثالث
الاعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها الفصل الاول في الاعذار
(1) الاعذار المحلة
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026