المادة 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :
1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .
2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .
3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .
4- محامياً او كاتب عدل .
5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026