المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
في إساءة الائتمان
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل - بأجر او بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026