المادة 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026