المادة 49 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه . 2 - تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم . 3 - لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة