المادة 117 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ينزل منزلةالأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 - 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة