المادة 292 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الاغتصاب
الباب السابع - في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر.
1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .
ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026