المادة 140 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026