المادة 140 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: 1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. 2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة