المادة 141 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026