المادة 217 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026