المادة 408 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة