المادة 409 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026