المادة 35 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(4) إقفال المحل
1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026