المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ).
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026