المادة 329 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026