المادة 231 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة .
2 - واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026