المادة 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(2) الغش في نوع البضاعة كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة