المادة 61 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية :
1- تنفيذا للقانون.
2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026