المادة 171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملاً غير حق او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026