المادة 11 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026