المادة 173 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل عملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولاً - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026