المادة 236 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة الفصل الاول في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع 1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل. 2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال المؤقتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة