المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الباب الثامن في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان الفصل الاول (1) القاتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال عشرين سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة