المادة 184 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026