المادة 51 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(3) العفو الخاص
1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كلياً او جزئياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026