المادة 356 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.
2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر او بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026