المادة 314 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من كان معهوداً اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026