المادة 384 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعة القوانين والانظمة في تعطيل الالات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383 )من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة