المادة 383 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(2) الاعمال الصناعية
كل نص صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائماً صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لاتق عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026