المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026