المادة 334 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من أقدم قصداً على :
1- ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026