المادة 336 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333 ) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ،عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة