المادة 69 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026