المادة 406 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية: 1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة . 2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . 3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،او ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة. 4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه او بعضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة