المادة 406 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:
1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .
2- ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ .
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او
ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،او
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه او بعضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026