المادة 282 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة
1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026