المادة 254 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026