المادة 254 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من: 1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها. 2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة